بنوك " عمليات البنوك : الحساب الجاري " " قروض المصارف " . عقد "مبدأ سلطان الإرادة " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع " " سلطة محكمة الموضوع في تفسير الاتفاقات والمحررات " .
الطعن
رقم ۱٥۳۲٦ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۳/۰۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.