اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الادارى ". دستور"عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية : الحكم بعدم دستورية المادة 22 من قانون 143لسنة1981 يشأن الأراضى الصحراوية ".
الطعن
رقم ٥۳۷۸ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۰۹
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.