اختصاص" الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الإدارى : طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى أو إلغائه " . بيع " بعض أنواع البيوع : بيع أملاك الدولة الخاصة " . قرار إدارى " ماهية القرار الإدارى : مثال لما يعد قراراً إدارياً ".
الطعن
رقم ۱٥٥۰۰ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۳/۲۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.