نقض الحكم المطعون فيه لصالح الطاعنة إلا أنها وقد تسببت في تكبد نفقات الخصومة لإقامتها الدعوى أمام قضاء غير مختص فتلزم بالمصروفات إعمالاً للمادة 185 من قانون المرافعات .
الطعن
رقم ٥۸٦۱ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۱/۲٦
الدائرة
الدوائر التجارية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.