حكم " عيوب التدليل :القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال " . دعوى" إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فيها: الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المبداه من الخصوم : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه : الدفاع الجوهرى " .
الطعن
رقم ۱٤٥۰۷ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۰٥/۱۳
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.