بطلان " بطلان الأحكام : حالاته : النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم " حكم " بيانات الحكم : أسماء الخصوم وصفاتهم " " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق ، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .
الطعن
رقم ۲۰۳۸ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۲/۰٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.