التزام " ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان : الحق في الحبس ". بيع " آثار عقد البيع : التزامات المشترى : من حقوق المشترى : حق المشترى في الامتناع عن الوفاء بالثمن وحبسه " .
الطعن
رقم ٥٦۱۸ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٤/۲٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.