استيلاء " تقدير التعويض " . إصلاح زراعى " التعويض عن الأراضى الزراعية المستولى عليها " . دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة في التقاضى : صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض عن الأراضى الزائدة عن الحد الأقصى للملكية المستولى عليها " .
الطعن
رقم ۱۰۲٤۸ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۰۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.