بطلان "بطلان الحكم". تأمين " التأمين الإجبارى من حوادث السيارات " . حكم "عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، القصور في التسبيب ". مسئولية " مسئولية شركة التأمين الناشئة عن عقد التأمين " " آثار المسئولية ".
الطعن
رقم ۱٦٦۹۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۱۰
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.