أشخاص اعتبارية " من الأشخاص الاعتبارية العامة : الشركات القائمة على انتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية : أموال الشخص الاعتبارى ". حجز " عدم جواز الحجز على الأموال العامة وما في حكمها " .
الطعن
رقم ٥۰۰٦ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰۳/۰٦
المكتب الفنى
٦٤
رقم القاعدة
٤۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.