الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةأثبات "بوجه عام " "شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في أستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . استدلال . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها", وزن أقوال الشهود و تقديرها . موضوعى . مفاد اخذ المحكمة بشهادة شاهد . الطعنرقم ٦۱٥۱ لسنة ۸٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۰۳/۰۸الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول