الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده" "الطعن للمرة الثانية" .الطعنرقم ۱۹۸۲٤ لسنة ٦٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۰/۰٦/۰۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٥۱رقم القاعدة۹٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول