دفوع " الدفوع الشكلية : ماهيتها : قضاء المحكمة بقبول الدفع الشكلى لا يستنفد ولايتها لنظر الموضوع " " الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات " " اختلافه عن الدفوع المتعلقة بشكل الإجراءات " . سجل عينى " دعوى صحة التعاقد : دعوى صحة التعاقد أو إبطال وفسخ التصرف الوارد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى : من شروط قبولها "
الطعن
رقم ۹٥ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۱/۰٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.