حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . شيوع " إدارة المال الشائع " " التصرف في المال الشائع :بيع الشريك على الشيوع حصة شائعة من العقار الشائع ، تصرف المالك على الشيوع في حصة مفرزة ".
الطعن
رقم ۱۳۱۰۰ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۰۳/۱۲
الدائرة
الدوائر التجارية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.