ريع " ريع الشيء المبيع : التزام الغاصب برد ما يجنيه من غلة العين المغصوبة " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى : فهم الواقع " .
الطعن
رقم ۸۸۷۷ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰۳/۱۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.