تقادم "التقادم المكسب للملكية : سلطة محكمة الموضوع في التحقق من توافر شروط الحيازة ". حيازة " من شروطها : وضع اليد الفعلي ". ملكية "أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للملكية قطع التقادم المكسب ".
الطعن
رقم ۲۷٥۳ لسنة ٦۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰۳/۲۰
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.