بطلان " بطلان الأحكام : حالات بطلان الأحكام : إغفال بحث الدفاع الجوهرى ، القصور في أسباب الحكم الواقعية " . حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصورا : الفساد في الاستدلال " . دعوى " الدفاع فيها: الدفاع الجوهرى" .
الطعن
رقم ٥۱۱۲ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰۱/۲۰
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.