إثبات " عبء الإثبات : في الصورية " . إيجار " بعض أنواع الإيجار : إيجار المال الشائع " . صورية " إثبات الصورية : الغير في الصورية " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطا في تطبيقه " . شيوع " إدارة المال الشائع : سلطة الشريك منفرداً : تولي أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض الباقين ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود " سلطتها في عيوب الرضا : وصف العقد بالصورية ".
الطعن
رقم ۲۹۷۳ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۱۱/۱۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.