حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . دعوي " المسائل التي تعترض سير الدعوى : اعتبار الدعوى كأن لم تكن " . دفوع " الدفوع الشكلية : سقوط الحق في التمسك بالدفوع الشكلية " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها : سلطة محكمة الموضوع بشأن شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن " .
الطعن
رقم ٤۱٦ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰٥/۰٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.