إثبات " ندب الخبراء : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لندب الخبراء " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطتها في تقدير عمل الخبير والرد علي الطعون الموجهة إليه ".
الطعن
رقم ٥۳٤٥ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰٦/۱۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.