إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتغيير وإساءة استعمال العين المؤجرة : الإخلاء لاستعمال العين بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن عقد الإيجار : سلطتها في استخلاص ما إذا كانت إساءة استعمال العين المؤجرة تضر بسلامة المبنى من عدمه ، إثبات أو نفى الإضرار بسلامة المبنى ، استخلاص حدوث الضرر بالمبنى " .
الطعن
رقم ٦٤۰ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۰۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.