محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه " . خبرة " ندب الخبراء : مباشرة الخبير لمأموريته : عدم التزام الخبير بأداء عمله على وجه محدد "
الطعن
رقم ٦٥۱٤ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۰٤/۰۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.