تأمين " التأمين الإجبارى عن حوادث السيارات " . تعويض " إلزام شركة التأمين بتعويض الغير عما يلحقه من أضرار من حوادث السيارات المؤمن عليها إجبارياً " . حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . مسئولية " المسئولية التقصرية " .
الطعن
رقم ۳٦۷۰ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰۱/۰٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.