دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فيها : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه : الدفاع الجوهرى ، تقديم المستندات والمذكرات في الدعوى ، إعادة الدعوى للمرافعة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه " " سلطتها في إعادة الدعوى للمرافعة " .
الطعن
رقم ۱۲۲۹۲ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٤/۱۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.