بنوك " عمليات البنوك : الحساب الجارى المشترك ". عقد .محكمة الموضوع " سلطتها في تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات والمحررات " . نقض " سلطة محكمة النقض " . حكم .
الطعن
رقم ٥۳٥٦ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۱۲/۲٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.