الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةشفعة " حالات وأسباب الشفعة : شروط الأخذ بالشفعة : توالى البيوع " " الخصوم في دعوى الشفعة : إثبات الشفيع صورية البيع التالى " . صورية " إثبات الصورية : أدلة الصورية : عبء إثبات الصورية "" الطعن بالصورية : سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورية " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " .الطعنرقم ٤۲۸۰ لسنة ۷۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۲/۰۱/۱٦الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول