بيع " بيع أملاك الدولة الخاصة ". حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون " . عقد " تحديد موضوع العقد : تفسير العقد ". محكمة الموضوع " سلطتها في تفسير العقود ".
الطعن
رقم ۱۲۹٥۷ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰٦/۱٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.