نقض " سبب الطعن : مخالفة الثابت بالأوراق " . إثبات " الإثبات بالبينة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم . " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب " .
الطعن
رقم ۱۷٥۷۰ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰۳/۲٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.