حكم " تسبيب الأحكام " " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه : ما لا يُعد كذلك ". نقض " أثر نقض الحكم : التزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التى فصل فيها الحكم الناقض " .
الطعن
رقم ۱٥۳۸ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰۳/۱۹
الدائرة
الدوائر المدنية
المكتب الفنى
٦٤
رقم القاعدة
٥٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.