الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةمحكمة الموضوع . " سلطة محكمة الموضوع . في تقدير التضمينات " . بيع . " آثار البيع . إلتزامات البائع . ضمان الاستحقاق مما يجب على البائع ردة " . فوائد .الطعنرقم ۲۰۰ لسنة ۳۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۲/۰۲/۲۹الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۲۳رقم القاعدة٤۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول