الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةحكم " عيوب التدليل : ما لا يقبل منها " " حجية الأحكام : حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية " . قوة الأمر المقضي " شرطها ونطاقها " .الطعنرقم ۱٥۳۹۲ لسنة ۷٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٤/۰۲/۲٥الدائرةالدوائر التجاريةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول