أموال " أموال الدولة العامة : صفة المال العام : انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة " " وضع اليد على الأموال العامة " . تقادم " التقادم المكسب : كسب المال العام بالتقادم " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، مخالفة الثابت في الأوراق ، الخطأ في تطبيق القانون " . ملكية " تملك أموال الدولة الخاصة بالتقادم" " أسباب كسب الملكية : وضع اليد على الأموال العامة " "من صور الملكية: ملكية الدولة للأموال العامة " .
الطعن
رقم ۱۲۱۹۸ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٤/۰۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.