الرئيسيةالأحكامدوائر الايجاراتبطلان " بطلان التصرفات " . حكم " تسبيبه " " بطلانه " " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال " . عقد " عيوب الإرادة : الإكراه " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الإكراه " . نقض " ما يخضع لرقابة محكمة النقض " .الطعنرقم ۱۳٦۹٥ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰٥/۰٤الدائرةدوائر الايجاراتالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول