الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةضرائب . "الأعفاء من الضريبه " . "نطاقه ومداه" سندات القرض الوطنى . فوائدها . "أعفائها من الضرائب " . " مداه "الطعنرقم ۳۰۲ لسنة ۳۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦٦/۰۳/۰۲الدائرةالدوائر التجاريةالمكتب الفنى۱۷رقم القاعدة٦۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول