عمل " العاملون بالشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية : أجر : عناصر الأجر : مكافأة نهاية الخدمة " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
الطعن
رقم ۸۱۲٤ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۱۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.