بيع " أثار عقد البيع : من حقوق المشترى "" عقد البيع غير المسجل ". تسجيل " تسجيل التصرفات الناقلة للملكية : من أثار عدم تسجيل التصرفات العقارية وعقود البيع".
الطعن
رقم ۱۰٦٤۱ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۰۲/۲۳
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.