ارتفاق " من دعاوى الارتفاع : دعوى سد المطلات " . قوة الأمر المقضي " أثر اكتاب قوة الأمر المقضي " . نقض " حالات الطعن بالنقض : الطعن بمخالفة حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي ".
الطعن
رقم ۱۲۹۷۸ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۰٦/۰۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.