أموال " الأموال العامة : تملكها " . ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك " " بعض صور الملكية : ملكية الدولة للأموال العامة " " أموال الدولة الخاصة " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق ، القصور في التسبيب ، الخطأ في تطبيق القانون "
الطعن
رقم ۱٤٤۷۸ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۱۲/۲۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.