الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحكر " المقصود بالحكر " " إنشاء الحكر : محل عقد الحكر : إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة خيرياً " .الطعنرقم ۹۰٥۰ لسنة ۷٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٤/۱۲/۱٥الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول