محكمة الموضوع : سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه ". ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك . شروط الحيازة المكسبة للملكية".
الطعن
رقم ۷۹۸۰ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۲/۲۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.