حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، الفساد في الاستدلال " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتقادم : في بدء سريان التقادم الثلاثى " .
الطعن
رقم ۱٥۳۷٥ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٤/۲٤
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.