الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةبيع " فسخ عقد البيع : الفسخ الاتفاقى : الشرط الفاسخ الصريح ". محكمة الموضوع سلطتها التقديرية في المسائل الموضوعية : في العقود " .الطعنرقم ۱۲٥۳۲ لسنة ۸۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٥/۰٥/۲٥الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول