بيع " عقد البيع غير المسجل " . شيوع " حيازة المال الشائع " " حماية وضع يد الشريك " " وضع الشريك على الشيوع يده على جزءٍ مفرزٍ من العقار الشائع " . ملكية " الملكية الشائعة " " استعمال المال الشائع واستغلاله " " حيازة الحصة الشائعة " .
الطعن
رقم ۱٤۸۸۱ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۳/۲۰
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.