الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةقوة الأمر المقضي . مسئولية . حكم تمهيدي . استئناف . أثره . حكم غير منه للخصومة قضي بندب خبير في دعوي تعويض عن استهلاك عين مؤجرة .الطعنرقم ۲۰٥ لسنة ۲۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥٦/۰۱/۱۲الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۷رقم القاعدة۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول