الرئيسيةالأحكامقول البائع أنه لا تصح مؤاخذاته عن عدم تطهيره العين لآن تعهده بذلك لم يعين له وقت في العقد .الطعنرقم ۱۱۳ لسنة ۱٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٤٥/۰٤/۲٦المكتب الفنى / ۱رقم القاعدة۲٤٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول