الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةم 4 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 . تصرف المالك الى أولاده رخصه . عدم خضوعه لرسم الأيلوله على التركات .الطعنرقم ۱۸۳ لسنة ۳۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦٦/۰۲/۲۳الدائرةالدوائر التجاريةالمكتب الفنى۱۷رقم القاعدة٥۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول