أراضى صحراوية " التصرف فيها لأغراض الاستصلاح والاستزراع : جواز تصرف المتصرف إليه فيها بعد استصلاحها " . بيع " بعض أنواع البيوع : بيع الاراضى الصحراوية "
الطعن
رقم ٥۲۰۰ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۱۱/۲۰
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.