الرئيسيةالأحكامالتزام . بنوك " خطاب الضمان : طبيعة الالتزام فيه " . دفاع " الدفاع الجوهرى". حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " .الطعنرقم ۱۷۱٦۹ لسنة ۷۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٤/۰۳/۰٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول