بإعتبار المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى الجهة الإدارية المختصة ووزير استصلاح الأراضى هو الوزير المختص بالنسبة للجمعيات التعاونية الزراعية في المناطق الصحراوية وذلك في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون رقم 52لسنة 1961 بإدخال تعديلات على بعض التشريعات المتعلقة بشئون التعاون
رقم التشريع
۱۸٦۲
سنة التشريع
۱۹٦۸
تاريخ النشر
۱۹٦۸/۱۲/۲٦
نوع التشريع
رئيس الجمهورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ٥۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.