بتحديد كمية الوقود التى يجوز بيعها وصرفها طبقا للأمرين رقمى20لسنة73و1لسنة74لبعض السيارات وبشأن صرف كمية السولار اللازمة لتشغيل الماكينات والطلمبات المركبة على تلك السيارات وبشأن صرف أية كمية من البنزينعالى الأوكتين لشركات البحث والحفر الأجنبة التى تعم
رقم التشريع
٥
سنة التشريع
۱۹۷٤
تاريخ النشر
۱۹۷٤/۱۱/۰٤
نوع التشريع
أمر عسكري
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۱٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.